امجد عدلى رئيس محكمة المنتدى
كلمة مفيدة : : المحاماه كلمة للحق ورسالة للعدالة
__________________
المهنة : احــتـرام قــوانـيـن الــمنـتـدى : : الجنس :
عدد المشاركات : : 56 تاريخ التسجيل : 04/03/2011
| موضوع: كيفية تنفيذ حكم النفقة طبقا للقانون رقم (1) لسنة 2000 م الخميس يونيو 26, 2014 6:58 am | |
| كيفية تنفيذ حكم النفقة طبقا للقانون رقم (1) لسنة 2000 م بعد صدور الحكم يقوم المستفيد منه بأستلام الصورة التنفيذية للحكم من المحكمة التى اصدرته ثم يقوم بأعلانه على يد محضر تطبيقا لنص المادة (281) من قانون المرافعات الى المحكوم عليه فى موطنه الاصلى ثم يقدم الحكم والصورة التنفيذية والاعلا ن الى بنك ناصر الاجتماعى والذى يقوم بدوره بأداء هذه النفقة الى المحكوم له فور التقدم اليه وادراجه على القوائم المعدة لذلك داخل البنك. ولقد نصت المادة (72) من هذا القانون على أصحاب النفقات طبقا لأحكامه وهم : (الزوجة - المطلقة – الاولاد - الوالدان) .ثم بعد ذلك يقوم بنك ناصر الاجتماعى وطبقا لجهة عمل المحكوم عليه باتخاذ احدى الطريقتين : الطريقة الاولى : اذا كان المحكوم عليه من ذوى المرتبات او المعاشات يقوم البنك بطلب منه مرفق به صورة طبق الاصل من الصورة التنفيذية للحكم واعلان المحكوم عليه بالتقدم الى الجهات الادارية المحددة بنص المادة (73) من هذا القانون والتى تقوم هذه الجهات بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات والمعاشات وايداعها بخزانة البنك فور وصول الطلب اليها وتكون النسب المقررة التى يجوز خصمها 25 % للزوجة المطلقة و40% فى حالة وجود اثر من واحدة و25% للوالدين او ايهما و35 %للوالدين او اقل و40% للزوجة او المطلقة ولولد او ولدين والوالدين او ايهما و50%للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما وفى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة فى حكم لكل منهم . الطريقة الثانية : اذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الاجور او المعاشات وما فى حكمها يقوم البنك بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وايداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى او احد فروعه او وحدة الشئون الاجتماعية التى تقع فى محل اقامته وذلك فى مدة لاتتجاوز الاسبوع الاول من كل شهر فور وصول التنبيه اليه على انه فى حالة امتناع المحكوم عليه من اداء النفقة الى البنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما فى حكمها مضافا اليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه من اداء النفقة . مـع تحيات المستشار القانونى أمجد عدلى فوزى | |
|