هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء

 

 كتاب دوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
امجد عدلى
رئيس محكمة المنتدى
رئيس محكمة المنتدى
امجد عدلى


كلمة مفيدة : : المحاماه كلمة للحق ورسالة للعدالة
__________________


المهنة : كتاب دوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها Counse10
احــتـرام قــوانـيـن الــمنـتـدى : : كتاب دوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها 111010
الجنس : ذكر

عدد المشاركات : : 56
تاريخ التسجيل : 04/03/2011

كتاب دوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها   كتاب دوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها I_icon_minitimeالإثنين مارس 07, 2011 1:59 pm


أجرى
المشرع تعديلا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم
145 لسنة 2006 وسع به من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامي
المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود
فجعل هذا الالتزام شاملا للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا بعد أن كان
مقصورا على الجنايات فقط ، كما أضاف التزاما جديدا على عضو النيابة المحقق
بأن يقوم من تلقاء نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب
والمواجهة إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته .

وفي

ضوء ما تقدم أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2006 متضمنا
التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها في سبيل تحقيق ضمانات أوفى
لحق الدفاع نشير منها إلى الآتي :

-

يتعين على عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل استجواب
المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين ، حضور محامي المتهم أو دعوته إياه
للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ،
وندب محام للحضور معه .
-

على عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحامين الفرعية أو لجانها
الفرعية – بكتاب موقع منه – بقراره بندب محام للحضور مع المتهم عند
الاستجواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلى المختص بالنقابة أو
اللجنة الفرعية ، واثبات ذلك بمحضر التحقيق .

وبتاريخ

31 / 5 / 2007 صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وبدأ
العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007 ، حيث3 أضاف إلى المادة 124 من
قانون الإجراءات الجنائية " فقرة أخيرة " نصها الآتي :
"
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب
أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من
وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين ، وتأخذ هذه الأتعاب
حكم الرسوم القضائية "

ونفاذا

لنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، أصدر
وزير العدل القرار رقم 8126 لسنة 2007 بإصدار الجدول الاسترشادي لأتعاب
المحامين المنتدبين لحضور التحقيقات أمام النيابة العامة مشتملا على
القواعد الآتية :

1

– تقدر أتعاب المحامي المنتدب للحضور بتحقيقات النيابة العامة بما لا يقل
عن مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه في قضايا الجنح ، وبما لا يقل عن مائتي
جنيه ولا يجاوز ثلاثمائة جنيه في قضايا الجنايات .

2

– يصدر المحقق أمره بتقدير الأتعاب بعد التصرف نهائيا في التحقيقات ،
وبناء على طلب من المحامي المنتدب ، على نموذج أمر التقدير المعد لذلك .

3 – تصرف الأتعاب من خزانة المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق .
وقد

أكد وزير العدل بكتابه رقم 1411 والمؤرخ 3 / 10 / 2007 على وجوب صرف
الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب ذاته ، تحقيقا للغاية التي استهدفها
المشرع من التعديل .

وتطبيقا

للأحكام والقواعد سالفة البيان نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين
إياهم إلى البدء في تنفيذها بكل دقة على النحو التالي :

أولا : يتولى عضو النيابة المختص بتقدير أتعاب المحامي المنتدب للحضور مع المتهم بتحقيقات النيابة ، ويراعى في هذا الصدد ما يلي :


-
يصدر أمر تقدير أتعاب المحامي المنتدب بناء على طلب ذلك المحامي ، وبعد
التصرف النهائي في القضية سواء بحفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة ،
وقبل إرسال ملف القضية إلى المحكمة المحال إليها .

-

يؤشر عضو النيابة بخط يده في نهاية محضر تحقيقات النيابة بقيمة أتعاب
المحامي المنتدب التي حددها ، ويوقع على ذلك بتوقيع مقروء باسمه الثلاثي .

-

يقدر عضو النيابة قيمة أتعاب المحامي المنتدب بما لا يقل عن مائة جنيه ولا
يجاوز مائتي جنيه في قضايا الجنح ، وبما لا يقل عن مائتي جنيه ولا يجاوز
ثلاثمائة جنيه في قضايا الجنايات ، وذلك في ضوء عدد جلسات التحقيق التي
حضرها المحامي المنتدب وتم فيها استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من
المتهمين أو الشهود ، والدفوع أو الطلبات أو الملاحظات التي أبداها
المحامي وتم إثباتها بمحضر التحقيق .

ثانيا

: يحرر كاتب التحقيق المختص مذكرة صرف أتعاب المحامي المنتدب ، وكذا
بيانات نموذج أمر تقدير أتعاب المحاماة " نموذج رقم 38 ب نيابة " المرفق
صورته ، ويقوم رئيس القلم الجنائي بمراجعتهما وعرضهما على عضو النيابة
المختص لاعتمادهما والتوقيع على أمر التقدير المشار إليه ، كما يقوم رئيس
القلم الجنائي بالتأشير بنهاية التحقيقات بما يفيد تحرير مذكرة الصرف وأمر
التقدير حتى لا يتكرر الصرف ، وإرسال الأوراق إلى النيابة الكلية بالمحكمة
الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق بعد قيدها بالدفتر
المشار إليه في البند خامسا .

ثالثا

: يعتمد رئيس النيابة الكلية مذكرة الصرف وأمر التقدير بعد قيدهما بالدفتر
المشار إليه في البند سادسا ، ويحرر رئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية
استمارة اعتماد الصرف واستمارة رقم 50 ع ح ويرسل الأوراق إلى الوحدة
الحسابية المختصة بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت
التحقيق لصرف الأتعاب للمحامي المنتدب من خزانة المحكمة في حدود الاعتماد
المالي المخصص لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية .

رابعا

: تأخذ الأتعاب التي صرفت للمحامي المنتدب حكم الرسوم القضائية ، وتتخذ
بشأن تحصيلها من المتهم أحكام القانون وما نصت عليه التعليمات العامة
للنيابات – الكتاب الثاني – التعليمات الكتابية والمالية والإدارية من
إجراءات في هذا الشأن .

خامسا

ينشأ بكل نيابة تباشر تحقيقا في القضايا الجنائية (جزئية وكلية ومتخصصة )
دفتر يسمى " دفتر قيد أوامر تقدير أتعاب المحامين المنتدبين من النيابة
العامة " تكون بياناته كالتالي : رقم القضية – اسم المتهم وعنوانه – اسم
المحامي المنتدب – التصرف النهائي في القضية وتاريخه – قيمة الأتعاب
وتاريخ تقديرها – اسم عضو النيابة الذي أمر بتقدير الأتعاب – تاريخ ورقم
إرسال مستندات الصرف إلى النيابة الكلية .

سادسا
: ينشأ بكل نيابة كلية دفتر آخر يسمى " دفتر إجراءات صرف أتعاب المحامين
المنتدبين من النيابة العامة " يقيد به بالإضافة إلى البيانات المشار
إليها في البند السابق البيانات الآتية :

رقم
التتابع – تاريخ ورقم إرسال أوراق الصرف إلى المحكمة الابتدائية – تاريخ
ورقم إرسال أمر التقدير إلى المحضرين – قيمة المبالغ المحصلة من المتهم –
تاريخ التحصيل .

صدر في 10 / 10 / 2007

النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egycourt.alafdal.net
 
كتاب دوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  اجراءات الحصول على كارنية نقابة المحامين + رسوم القيد بعد الزيادة
» الأحوال الشخصية قانون رقم 1 لسنة 2000 معدلاً
» كيفية تنفيذ حكم النفقة طبقا للقانون رقم (1) لسنة 2000 م
» كتاب لأ لتعديلات الدستور المقترحة للمستشار خليل مصطفى بمحكمة استئناف القاهرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قسم المنوعات القانونية :: كتب قانونية متنوعة-
انتقل الى: