هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء

 

 المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
امجد عدلى
رئيس محكمة المنتدى
رئيس محكمة المنتدى
امجد عدلى


كلمة مفيدة : : المحاماه كلمة للحق ورسالة للعدالة
__________________


المهنة : المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات  Counse10
احــتـرام قــوانـيـن الــمنـتـدى : : المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات  111010
الجنس : ذكر

عدد المشاركات : : 56
تاريخ التسجيل : 04/03/2011

المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات  Empty
مُساهمةموضوع: المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات    المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات  I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2011 11:14 am

المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات  Capt10

المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات
Very Happy Very Happy Very Happy





أولا
المواعيد
والمدد القانونية في المرسوم بقانون 25 لسنة 1929

المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985م

ميعاد توثيق إشهاد الطلاق


مادة 5 مكرر
علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي
الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .

وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها
توثيقه ، فإذا لم تحضره كان علي الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها علي يد محضر ،
وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات
التي يصدر بها قرار وزير العدل


المهلة المحددة للحكمين
المادة 8
(1) يشتمل
قرار بعث الحكمين علي بدء وانتهاء مأمور يتهما علي الا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر
المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته
بعدل وأمانة


(2) يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة
أخري مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة شهور فان لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين .


ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج
المادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق
توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع


وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل
الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها
وعلية أن يبين في هذا الإعلان المسكن .


وللزوجة حق الاعتراض علي هذا أمام
المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ، وعليها ان تبين في صحيفة
الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم
قبول اعتراضها .



ميعاد التطليق لغيبة
الزوج

المادة 12

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول
جاز لزوجته أن تطلب الي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له
مال تستطيع الإنفاق منه .



ميعاد التطليق لحبس
الزوج

المادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا
بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنه من حبسه
التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه


ميعاد رفع دعوي نفي
النسب

المادة 15
لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد
زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة آتت به بعد
سنة من غبية الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من
سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .


ميعاد رفع دعوي النفقة
ودعوي نفقة العدة


المادة 17

لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد علي
سنة من تاريخ الطلاق ، كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب بسبب الإرث بسبب
الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .



ميعاد تنفيذ حكم النفقة
المادة 18

لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل
بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل
العمل بهذا القانون لمدة بعد صدورة إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .



مدة سن حضانة الصغار
المادة 20
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن
العاشرة وبلوغ الصغيرة اثني عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير
حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن
مصلحتها تقتضي ذلك .


ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو
الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .


مدة اعتبار المفقود
ميتا


المادة 21
يحكم بموت المفقود الذي يغلب علية الهلاك
بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ، ويعتبر المفقود ميتا بعد سنه من تاريخ فقده في
حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من
أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو
وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك
قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا
القرار مقام الحكم بموت المفقود .


وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة
التي يحكم بعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع
الطلاق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .


ثانياً
المواعيد
والمدد القانونية في المرسوم بقانون 119 لسنة 1952

الخاص
بأحكام الولاية علي المال



ميعاد تحرير الولي علي القاصر لقائمة ممتلكات القاصر

المادة 16

علي الولي ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر
من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه
في مدي شهرين من بدء الولاية أو أيلولة هذا المال إلى الصغير



ميعاد انتهاء الولاية علي القاصر

المادة 18
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين
ستة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية علية .


ميعاد الحكم بوقف الولاية علي القاصر
المادة 21



تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر
الولي غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد علي سنة


ميعاد طلب القاصر بالأذن له بإدارة أمواله

المادة 55
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن
تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا
رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي
بالرفض .



ثالثاً
المواعيد
والمدد القانونية في القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل
الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م



سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
المادة 2
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال
الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه
العقلية .


ميعاد قبول دعاوى الزواج - الشروط
المادة 17
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج
إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني
عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى


ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن
عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1939م ما لم يكن الزواج ثابتا
بوثيق رسمية ، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا
كان الزواج ثابتا بأية كتابة .


ميعاد عرض المحكمة للصلح
المادة 18

تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي
النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر
مقبول رافضا له .


وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهمنا
إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإذا
كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل
عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوماً .


في
القانون رقم
10 لسنة 2004م

بإصدار
قانون محكمة الأسرة



بدء سريان أحكام قانون محكمة الأسرة
المادة الأولي

يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء
محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.


إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرة
المادة الثانية
علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية
والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام
القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون
رسوم وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع
تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.


وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي
تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات
الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.


ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى
المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه
الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .


استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الدعاوي
المادة الثالثة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف
والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون
المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم
الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .


ميعاد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون محكمة الأسرة
المادة الرابعة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ
أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .


ميعاد العمل بقانون محكمة الأسرة
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م


يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .


صدر برئاسة الجمهورية في 26
المحرم سنة 1425 هـ - الموافق 17 مارس سنة 2004م




المرفقات
المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات  Attachmentالمواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات.doc
حجم الملف 51 كيلو بايت
لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
(51 Ko) عدد مرات التنزيل 3
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egycourt.alafdal.net
سيد سلطان
محامى مشارك
محامى مشارك
سيد سلطان


المهنة : المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات  Counse10
الجنس : ذكر

عدد المشاركات : : 1
تاريخ التسجيل : 27/04/2011

المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات    المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات  I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 27, 2011 3:33 pm

اين باقى المواعيد القانونية الاخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قسم المنوعات القانونية :: المواعيد والمدد القانونية-
انتقل الى: